السيد عبد الأعلى السبزواري

78

جامع الأحكام الشرعية

كالفم والأذن وباطن العين فإذا أكل نجسا أو شربه فيطهر بمجرّد زوال العين وكذا لو اكتحل بالنجس أو المتنجس . ( مسألة 244 ) : يطهر منقار الدجاجة الملوث بالنجاسة بمجرد زوال عينها ورطوبتها وكذا يطهر بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوث بالدم وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة . ( مسألة 245 ) : لا تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن كالإبرة التي يزرق بها الدواء فإنّها لا تنجس لو لاقت الدم في الباطن أو الماء النجس الذي يتمضمض في الفم فإنّه لا ينجس الريق . ( الحادي عشر ) : الغيبة فإنّها مطهرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها إذا احتمل حصول الطهارة لها وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة وإن لم يكن عالما بالنجاسة . ( الثاني عشر ) : استبراء الحيوان الجلّال ( الذي اعتاد أكل العذرة ) فيحرم أكله وينجس بوله وخرؤه فلو استبرأ طهر بوله وخرؤه وحلّ أكله والاستبراء : أن يمنع الحيوان من أكل النجاسة في المدة المعينة له شرعا ، وهي : في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة أيام ، ومع عدم تعيين مدّة شرعا يكفي زوال الاسم . ( مسألة 246 ) : كل حيوان ذي جلد قابل للتذكية ( الذبح الشرعيّ ) : إلّا الكلب والخنزير فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وسائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ جلده . ( مسألة 247 ) : تثبت الطهارة بالاطمئنان المعتبر وبإخبار ذي اليد وكل ما شك في نجاسته مع الاطمئنان بطهارته سابقا فهو طاهر وكذلك إذا لم تعلم حالته السابقة .